فاتورة المقاول الذاتي في المغرب لا تخضع لكل الشكليات التي تفرضها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، لكن زبونك المهني يحتاجها ليبرر مصاريفه، والزبون العادي من حقه أن يتسلم فاتورة أو تذكرة. في هذا الدليل: البيانات التي تكتبها، وقاعدتان ضريبيتان يجب أن تعرفهما قبل أن تحدد أثمانك.
ماذا يقول القانون؟
- تحدد المادة 145-III من المدونة العامة للضرائب (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) البيانات الواجبة في الفاتورة، لكن الفقرة XI من المادة نفسها تستثني الخاضعين لنظام المقاول الذاتي، باستثناء واجب التوفر على عنوان إلكتروني.
- تلزم المادة 146 المشتري المهني بتبرير مشترياته بفاتورة «قانونية وذات حجية» تتضمن بيانات المادة 145. معنى ذلك أن الشركة التي تدفع لك ستطلب فاتورة كاملة.
- تلزم المادة 4 من القانون رقم 31.08 (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) المتعلق بحماية المستهلك المورّد بتسليم فاتورة أو وصل أو تذكرة صندوق أو ما يقوم مقامها لكل مستهلك اشترى منه.
الخلاصة: أصدر فاتورة لكل بيع أو خدمة، واجعلها كاملة كلما كان زبونك مقاولة.
البيانات التي تكتبها في الفاتورة
اعتماداً على لائحة المادة 145-III، وهي ما ينتظره الزبون المهني، تتضمن فاتورة المقاول الذاتي الجيدة:
- هويتك: الاسم الكامل والنشاط والعنوان.
- معرّفاتك الضريبية إن كنت تتوفر عليها، مثل التعريف الضريبي والتعريف الموحد للمقاولة (ICE).
- رقماً تسلسلياً للفاتورة، دون فراغ أو تكرار.
- تاريخ العملية.
- اسم الزبون أو تسمية شركته وعنوانه، وتعريفه الموحد للمقاولة إن كان مقاولة.
- وصفاً دقيقاً لكل خدمة أو سلعة، مع الكمية والثمن.
- المبلغ الإجمالي، والضريبة على القيمة المضافة فقط إن كانت تعنيك.
- طريقة الأداء ومرجعها: تحويل أو شيك أو نقداً.
أنشئ فاتورة المقاول الذاتي عبر الإنترنت في مستند: ترقيم تلقائي، وزبناء محفوظون، وملف PDF جاهز للإرسال. البدء مجاني.
افتح الأداةكيف تُحسب الضريبة على ما قبضته؟
يؤدي المقاول الذاتي الضريبة على الدخل على رقم معاملاته المحصَّل، أي ما دخل فعلاً إلى جيبه، لا على ما فوتره (المادتان 42 مكررة و73-III):
| النشاط | السعر | السقف السنوي المحصَّل |
|---|---|---|
| تجاري أو صناعي أو حرفي | 0,5% | 500.000 درهم |
| تقديم الخدمات | 1% | 200.000 درهم |
ومنذ قانون المالية لسنة 2026 يُضاف إلى هذا المبلغ حق تكميلي تُحدد كيفياته بنص تنظيمي. ويُصرَّح برقم المعاملات شهرياً أو كل ثلاثة أشهر حسب الاختيار (المادة 82 مكررة). وإذا تجاوزت السقف سنتين متتاليتين يتوقف تطبيق النظام (المادة 43-4).
قاعدة 80 ألف درهم مع الزبون نفسه
في تقديم الخدمات، إذا تجاوز رقم معاملاتك السنوي مع زبون واحد 80.000 درهم، فإن الفائض يخضع لاقتطاع من المنبع بنسبة 30%، يقوم به ذلك الزبون (المادة 45 مكررة-II).
مثال خيالي: سناء مصممة أزياء في فاس، فوترت خلال السنة 110.000 درهم لمتجر واحد. الفائض 30.000 درهم، فيقتطع المتجر 30% منه، أي 9.000 درهم، ويؤديها لإدارة الضرائب. من الأفضل أن تحسب ذلك قبل أن تتفق على الثمن.
أخطاء شائعة
- نسيان التعريف الموحد للمقاولة الخاص بالزبون المهني، فتصبح الفاتورة ناقصة بالنسبة إليه.
- إضافة الضريبة على القيمة المضافة دون سبب.
- ترقيم عشوائي. سلسلة متصلة تسهّل التصريح وتطمئن الزبون.
- الخلط بين المفوتر والمحصَّل. المحصَّل هو الذي يُحتسب في الضريبة والسقف.
- عدم الاحتفاظ بنسخة. رتّب فواتيرك حسب الشهر، فستحتاجها عند التصريح.
وفي مستند تجد عروض الأسعار والفواتير والإشعارات الدائنة ووصولات التسليم في مكان واحد، ويتحقق وضع «الفاتورة الكاملة» من البيانات الإلزامية قبل الإصدار.
اصنع فاتورتك القادمة في مستند مجاناً وفي دقيقتين، واحتفظ بزبنائك وأرقامك وملفاتك في مكان واحد.
افتح الأداةأسئلة شائعة
هل المقاول الذاتي ملزم بإصدار الفواتير؟
المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد شكل الفاتورة، لا تطبق على المقاول الذاتي (الفقرة XI). لكن الزبون المهني لا يبرر مصاريفه إلا بفاتورة قانونية (المادة 146)، والقانون 31.08 يلزم بتسليم فاتورة أو تذكرة للمستهلك. عملياً، أصدر فاتورة لكل عملية.
ماذا يحدث إذا تجاوزت 80 ألف درهم مع زبون واحد؟
في الخدمات، يخضع الجزء الذي يتجاوز 80 ألف درهم سنوياً مع الزبون نفسه لاقتطاع من المنبع بنسبة 30%، يقوم به الزبون (المادتان 42 مكررة و73-II-G-8).
هل أضيف الضريبة على القيمة المضافة؟
ذلك يتوقف على نشاطك ووضعيتك الضريبية. لا تضفها بحكم العادة، وتحقق من حالتك لدى المديرية العامة للضرائب قبل الفوترة.
هل يمكن لصاحب مكتبة أن يكون مقاولاً ذاتياً؟
المرسوم رقم 2.15.263 يستثني من النظام الضريبي للمقاول الذاتي عدداً من المهن، منها الكتبيون والمطبعيون. راجع نشاطك بدقة في اللائحة قبل التسجيل.
هذا المقال للإعلام العام فقط ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى التحقق لدى الإدارة المختصة أو لدى مهني مختص.
جرّب هذه الأداة في Mostanad.
افتح الأداةالمصادر
- Code n° Code général des impôts, édition 2026 (loi de finances n° 50-25) المادة المواد 42 مكررة و42 مكررة مرتين و43-4 و45 مكررة-II و73 (II-G-8 وIII) و82 مكررة و145 (III وVIII وXI) و146؛ المرسوم رقم 2.15.263 بتاريخ 10 أبريل 2015 (منشور ضمن المدونة) المدونة العامة للضرائب 2026 (النسخة الفرنسية) (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) — المديرية العامة للضرائب – وزارة الاقتصاد والمالية (تاريخ الاطلاع 05/11/2026)
- Loi n° Loi n° 31-08 (dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011) المادة المادة 4 القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (النسخة الفرنسية) (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) — وزارة العدل – بوابة عدالة (تاريخ الاطلاع 05/11/2026)